Wednesday, September 10, 2014

إذا أراد الحج أو العمرة بالطائرة من أين يحرم

DARUL IFTA
 فتاوى
فتاوى > فتاوى ذي القعدة > إذا أراد الحج أو العمرة بالطائرة من أين يحرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1693 )
س3: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟
ج3: إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 154)
في بيته، ويلبس الإزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة، وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة، أو أحد المساعدين له، أو أحد المضيفين، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

No comments:

Post a Comment