Wednesday, September 10, 2014

إحرام الحائض

DARUL IFTA
 فتاوى
فتاوى > فتاوى ذي القعدة > إحرام الحائض

إحرام الحائض

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 687 )
س6: ما حكم حجة الحائض؟
ج6: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 173)
فحجها صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

No comments:

Post a Comment