Wednesday, September 10, 2014

الأجانهل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجالب؟

DARUL IFTA
 فتاوى
فتاوى > فتاوى ذي القعدة > طواف المرأة وهي كاشفة وجهها أمام الرجال
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4151 )
س1:  الأجانهل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجالب؟
ج1: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة.
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 194)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

No comments:

Post a Comment